السبت, 21 ديسمبر 2024

اللغة المحددة: العربية

الصفحة الرئيسية > قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 

قرار رقم 49 الصادر في 22/05/1948

يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة.

 

قرار رقم 50 الصادر في 29/05/1948

يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

 

قرار رقم 54 الصادر في 15/07/1948

يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948. يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا. يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها.

 

قرار رقم 57 الصادر في 18/09/1948

بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة- يقرر الطلب من الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً ثلاثة أيام.

 

قرار رقم 60 الصادر في 29/10/1948

يقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي: المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة S/1059/Rev. 2) ، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة. (بشأن وضع القدس).

 

قرار رقم 127 الصادر في 22/12/1958

على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة، من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح، ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة).

 

قرار رقم 162 الصادر في 04/11/1961

يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 آذار (مارس) 1961. يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار. (بشأن القدس).

 

قرار رقم 251 الصادر في 05/02/1968

يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار (مايو) 1968، تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (إبريل) 1968.

 

قرار رقم 150 الصادر في 27/04/1968

يدعو "إسرائيل" إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968.

 

قرار رقم 252 الصادر في 21/05/1968

يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.

 

قرار رقم 267 الصادر في 07/03/1969

يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها "إسرائيل" من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس؛ ويدعو بإلحاح "إسرائيل" مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل.

 

قرار رقم 271 الصادر في 15/09/1969

يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21 آب 1969. يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969). ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى. يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف.

 

قرار رقم 298 الصادر في 25/09/1971

يؤكد من جديد قراراته 252 (1968) و 267 (1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد في بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة- لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع.

 

قرار رقم 446 الصادر في 20/03/1979

قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل (بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال)، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي؛ أو يؤثر ماديًا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس).

 

قرار رقم 456 الصادر في 20/07/1979

يوافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة.

 

قرار رقم 465 الصادر في 01/03/1980

ويقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها- ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة؛ كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس؛ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

 

قرار رقم 481 الصادر في 05/06/1980

يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.

 

قرار رقم 476 الصادر في 30/06/1980

يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

 

القرار رقم 592 الصادر في 12/08/1986

يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

 

القرار رقم 605 الصادر في 23/12/1987

يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

 

القرار رقم 673 الصادر في 24/10/1990

يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.

 

القرار رقم 672 الصادر في 10/12/1990

  يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.

 

القرار رقم 1073 الصادر في28/09/1996

ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.

  

القرار رقم 1322 الصادر في 07/10/2000

ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.

 

القرار رقم 2334 الصادر في 23/12/2016

إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967.

Copyright © 2024 IBRASPAL - Instituto Brasil Palestina. All Rights Reserved.