الاثنين, 06 مايو 2024

اللغة المحددة: العربية

الصفحة الرئيسية > المشاركات > الإرهاب الإسرائيلي

صحفي ومسعف من غزة، كرّسا حياتهما لنقل معاناة أهلها واستشهدا خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014

الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة, يرتكب جرائمه التي لا تستثني صحفياً ولا مسعفاً ولا طفلاً ولا شيخاً

 في قصف للاحتلال الإسرائيلي لأحد أحياء غزة, تناثرت الجثث في الشوارع وفرَّ الآلاف من منازلهم, اسشتهد الصحفي خالد حمد و المسعف فؤاد جابر, وثق خالد بكاميرته جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال حرب 2014، وفؤاد كان يسارع إلى مساعدة ضحايا تلك الحرب، وشاء القدر أن يستشهدا معا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية في 20/7/2014.

واستشهد الاثنان في شارع البلتاجي بالشجاعية، عندما تعرضت سيارة الإسعاف التي كانت تقلهما برفقة الدكتور ضياء أبو الحسن لقصف إسرائيلي وهم يؤدون مهمتهم في إغاثة أبناء حي الشجاعية الذين عاشوا يومها تحت وقع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وسجلت الكاميرا بالصوت والصورة حوارا للصحفي والمسعف والدكتور قبل أن يدوي انفجار صاروخ مباشر على مكان تواجد الثلاثة، سقطت الكاميرا على إثره من يدي خالد لتوثق دماءه التي سالت على إحدى يديه.

إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة ومقصودة, يرتكب جرائمه التي لا تستثني صحفياً ولا مسعفاً ولا طفلاً ولا شيخاً ويستهدف فيها على مدار سنوات عديدة الصحفيين والاطباء وطواقم الإسعاف.

ولكن الملفات والتحقيقات لم تفتح في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، و إن الجانب الفلسطيني قام بتوثيق تلك الجرائم وخياره سيكون التوجه نحو العدالة الدولية لإنصاف الفلسطينيين.

إن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ينبغي له أن يقف أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والسياسية

 إنَّ الحق في الحياة والحرِّية والأمان الشخصي حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان المقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".  

كما تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي".

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة، الصادرة في 12 آب/ أغسطس 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وأعمال القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب ضد الأشخاص المحميين بموجب تلك الاتفاقية.

كما توفر تلك الاتفاقية، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949، نطاق حماية خاصة لرجال المهمات الطبية وطواقم الإغاثة الإنسانية، وذلك في المواد من المادة 14 وحتى المادة 24 من الاتفاقية، وتكفل احترام مبدأ حرية الحركة والتنقل لرجال المهمات الطبية، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة من أجل قيام هؤلاء الأفراد بمهامهم، والتي تشمل القيام بعمليات إجلاء ونقل وإسعاف الجرحى والمرضى والنساء الحوامل أو النفاس والتطعيمات اللازمة للأطفال. وتنص المادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه: " يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى....وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18.

 كما تنص المادة 23 من نفس الاتفاقية على أن: " على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة، أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد، حتى لو كان خصماً.

 

 

https://youtu.be/tB_adA_IhVk

 

  • Gravatar - Post by
    منشور من طرف IBRASPAL
  • نشر في
اكتب تعليقك

Copyright © 2024 IBRASPAL - Instituto Brasil Palestina. All Rights Reserved.